نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 146
إلاّ رضاع يوم وليلة، أو
خمس عشرة رضعة متواليات لايفصل بينهنّ)[1]
ومن الأدلة على كفاية عشر رضعات في التحريم: ما روي عن أبي جعفر ع قال:
(لايحرّم من الرضاع إلاّ المخبورة أو خادم أو ظئر، ثمّ يرضع عشر رضعات، يروي
الصبيّ، وينام)
ومنها ما رواه عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه ع عن الغلام يرضع
الرضعة والثنتين؟ فقال: «لايحرّم». فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات، فقال: «إذا
كانت متفرقة فلا»
ومن الأدلة على الثالث ما رواه علي بن رئاب في الصحيح عن أبي عبد اللّه ع
قال: قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال: «ما أنبت اللحم وشدّالعظم». قلت: فيحرم عشر
رضعات؟ قال: «لا، لأنّه لاتنبت اللحم ولاتشدّالعظم عشر رضعات»
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة، والأوفق بمصالح الناس، والأقرب لمناهج الشريعة هو القول الأخير، لأنه يتوافق مع ما ورد
في النصوص الكثيرة من الرضاعة لا تعتبر إلا فيما أنبت اللحم وشدّ العظم، وذلك لا
يكون إلا بالعدد الكثير، بالإضافة إلى أن الروايات الواردة في ذلك روايات كثيرة
وصحيحة وقوية الدلالة.
هذا من حيث الأدلة، أما من حيث المصالح التي اعتبرها الشرع، فإن المرأة قد تحمل في
مجتمعاتنا الصبي في حجرها فيبكي، فتلقمه ثديها، فيرضع، ثم تذهب، وقد لا