نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 155
تحريم الجمع بين العمتين والخالتين: وأصل تحريم هذا الجمع ـ
كما يرى أصحاب هذا القول ـ ليس القاعدة التي قررها الفقهاء فقط، بل لها مستند من قول
رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم، فقد ورد في بعض روايات
الحديث السابق،
عن ابن عباس: أنه a كره أن يجمع بين العمة
والخالة، وبين العمتين والخالتين، وقد حمل بعض العلماء هذه
الرواية على المجاز أي بين العمة وبنت أخيها، فقيل لهما عمتان، وذلك يقتضي أن يكون
كلاما مكررا لغير فائدة، لأنه إذا كان المعنى نهى أن يجمع بين العمة وبنت أخيها، وبين العمتين يعني به
العمة وبنت أخيها، صار
الكلام مكررا لغير فائدة، ولو كان كما قال لوجب أن يكون وبين الخالة[1].
ولذلك فإن التفسير الأقرب للرواية والذي يخضع معناه للقاعدة السابقة هو
أن الحديث نهى أن يجمع بين العمة والخالة، ويتحقق ذلك بألا يجمع بين امرأتين
إحداهما عمة الأخرى والأخرى خالة الأخرى، وذلك بأن يكون رجل وابنه تزوجا امرأة وإبنتها، فتزوج الرجل البنت، وتزوج الإبن الأم، فولد لكل واحد منهما
ابنة من هاتين الزوجتين، فابنة الأب عمة ابنة الإبن وابنة الابن خالة ابنة الأب.
أما الجمع بين
الخالتين، فيتحقق بأن يكونا امرأتين، كل واحدة منهما خالة
الأخرى، وذلك أن يكون رجل تزوج
ابنة رجل، وتزوج الآخر ابنته فولد
لكل واحد منهما ابنة، فابنة
كل واحد منهما خالة الأخرى.
ومثله الجمع بين العمتين، فإنه يتحقق بألا يجمع بين امرأتين كل واحدة منهما