نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 156
عمة الأخرى، وذلك
أن يتزوج رجل أم رجل، ويتزوج
الآخر أم الآخر،
فيولد لكل
واحد منهما ابنة، فابنة
كل واحد منهما عمة الأخرى.
الجمع بين المحارم بالرضاع: لقوله a: (يحرم
من الرضاعة ما يحرم من النسب)[1]،
فهذا الحديث يشمل الجمع بين المرأتين اللتين ربطتهما رابطة النسب أو الرضاع، فكما
يحرم الجمع بين الأختين نسباً يحرم الجمع بين الأختين رضاعاً، وكما
يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من النسب يحرم الجمع بينها وبين عمتها أو
خالتها من الرضاع.
وقد استثنى أصحاب هذا القول من القاعدة السابقة ما لو كانت العلاقة من
جانب واحد فقط،
كأن يجمع
الرجل بين امرأة أخرى كانت زوجة لأبي الأول من قبل، ومثلهما المرأة وزوجة ابنها، لأننا لو فرضنا المرأة
رجلاً لا يحل له التزوج بالأخرى لأنها حليلة ابنه، ولو فرضنا زوجة الابن رجلاً حل له
التزوج بالأخرى لعدم المحرمية بينهما لأن فرضها رجلاً يخرجها عن كونها زوجة للابن، وقد خالف في ذلك زفر
وابن أبي ليلى فقالا بعدم جواز ذلك، لأن البنت لو كانت رجلا لكان لا يجوز له أن يتزوج الأخرى،
لأنها منكوحة أبيه فلا يجوز الجمع بينهما كما لا يجوز الجمع بين الأختين.
ومن ذلك الجمع بين المرأة وبنت زوجها، فقد روي أن عبد الله بن صفوان تزوج
امرأة رجل من ثقيف وابنته أي من غيرها، فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به بأسا، وقال: نبئت أن رجلا كان بمصر
اسمه جبلة جمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها.