نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 165
لتناقضت مع آية المائدة
حيث عدها ممن أحل لنا، ولفظ
المحصنات عام يشمل كل متزوجة مسلمة كانت أو غير مسلمة، لم يستثن من ذلك إلا الزوجة التي سبيت وحدها دون زوجها، لأن القرآن استثني من
المحصنات ما ملكت الأيمان في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلا مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (النساء: 24)، والإحصان أن يحمي الشيء ويمنع منه، فالمحصنات من النساء ذوات الأزواج
لأن الأزواج أحصنوهن ومنعوا منهن[1].
2. الآيات التي أوجبت على
المرأة الاعتداد، كقوله
تعالى: ﴿
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (البقرة: 228)، وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ
يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (البقرة: 234)، وقوله تعالى: ﴿وَأُوْلاتُ
الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (الطلاق: 4)، وقد ورد التصريح بذلك في
قوله تعالى:
﴿وَلَا
تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ ﴾(البقرة: 235)، وهذه الآية وإن كانت في
شأن المعتدة عن وفاة إلا أنه لا فرق بين معتدة ومعتدة فتكون كل معتدة محرمة على
غير من اعتدت منه.
3. إجماع العلماء على ذلك
لصراحة النصوص الدالة عليه.
4. أن اجتماع رجلين على
امرأة واحدة يفسد الفراش، لأنه يوجب اشتباه النسب وتضييع الولد وفوات السكن والألفة
والمودة فيفوت ما وضع الزواج له.
وقد تحدث الفقهاء عن تأثير تخبيب
المرأة على زوجها في تحريمها عليه، أي