نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 220
أما استدلال الحنفية بورود النص بإباحة زواج اليتيمة، وأن اليتم لا يكون
بعد البلوغ،
فالدليل
النصي على ذلك لايصح من جهة اللغة كما قال الخطابي: (اليتيمة ههنا هي البكر البالغة
التي مات أبوها قبل بلوغها، فلزمها اسم اليتيم فدعيت به وهي بالغة، والعرب ربما دعت الشيء
بالاسم الأول الذي إنما سمي به لمعنى متقدم، ثم ينقطع ذلك المعنى ولا يزول
الإسم) [1]
وقد ذكر شراح الحديث فائدة ذكر اليتيمة بهذه الصفة مع وفور الدلائل على
بلوغها، لأجل (مراعاة حقها والشفقة
عليها في تحري الكفاية والصلاح، فإن اليتيم مظنة الرأفة والرحمة) [2]
وقد ذكر القرطبي دليلا قرآنيا صريحا من قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ﴾ (النساء: 127)قال: (والنساء اسم ينطلق على
الكبار كالرجال في الذكور، واسم الرجل لا يتناول الصغير، فكذلك اسم النساء، والمرأة لا يتناول
الصغيرة، وقد قال ﴿ فِي
يَتَامَى النِّسَاءِ﴾، والمراد به هناك اليتامى هنا كما قالت عائشة فقد دخلت اليتيمة
الكبيرة في الآية، فلا
تزوج إلا بإذنها، ولا
تنكح الصغيرة إذ لا إذن لها، فإذا بلغت جاز نكاحها لكن لا تزوج إلا بإذنها) [3]