نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 221
ويتعلق بزواج البكر المسائل التالية:
أ ـ حكم إجبار البكر:
اختلف الفقهاء في حق المرأة البكر البالغة في رفض تزويج أبيها لها على
قولين:
القول الأول: النكاح جائز عليها، وإذا أبت وردت لم يجز العقد، فالعقد موقوف
على موافقتها، وهو قول الحنفية والقول المشهور للإمامية، واستدلوا على ذلك بما
يلي:
1.
حديث الخنساء، فإنها جاءت إلى النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم فقالت: إن أبي زوجني
من ابن أخيه وأنا لذلك كارهة فقال: a : أجيزي ما صنع أبوك؟ فقالت: ما لي رغبة فيما صنع أبي، فقال a: اذهبي فلا نكاح لك
انكحي من شئت، فقالت: (أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن يعلم النساء أن ليس للآباء
من أمور بناتهم شيء) [1]، ولم ينكر عليها رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم مقالتها، ولم يستفسر أنها بكر أو ثيب فدل أن
الحكم لا يختلف.
2.
عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي
فذكرت له أن أباها زوجها كارهة فخيرها النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم [2]، قال ابن القيم: (وهذه غير خنساء، فهما قضيتان قضى في إحداهما بتخيير
الثيب، وقضى في الأخرى بتخيير البكر) [3]
3.
قوله a: (البكر تستأمر في نفسها
وسكوتها رضاها) [4]. فدل أن أصل الرضا منها معتبر.
4.
أن الشرع أقام البلوغ عن عقل مقام
التجربة تيسيرا للأمر على الناس، وسقط اعتبار الاهتداء