نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 223
السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه وهو القول الذي ندين
به ولا نعتقد سواه وهو الموافق لحكم رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم وأمره ونهيه وقواعد شريعته أمته) [1]
ثم ساق الأدلة النصية والمقاصدية على هذا الترجيح، وقد سبق ذكرها.
ب ـ علامات إذن البكر:
سدا لذريعة استغلال
الولي، أو سوء فهمه لموقف موليته من القبول أو الرفض بحث الفقهاء الأمارات الدالة
على الموافقة والرفض، وقد ذكروا لذلك العلامات التالية:
الكلام:
اتفق الفقهاء على اعتبار الكلام من أبلغ صيغ تعبير البكر عن إذنها، لأن الكلام لا يحتمل إلا
شيئا واحدا بخلاف الصمت، ونرى أن الأفضل هو محاولة التعرف على تصريح المولى عليها
بصريح العبارة،
خاصة في
المواقف التي تكون فيها التهمة، ولو كان الولي أبا.
أما إن لم يكن الموضع موضع تهمة فالأرجح هو بقاء الحديث على عمومه، قال النووي: (أما قوله a في البكر (اذنها صماتها)، فظاهره العموم في كل بكر
ولكل ولي، وأن سكوتها يكفي مطلقا، وهذا هو الصحيح، وقال بعض أصحابنا: ان كان الولي أبا أو جدا
فاستئذانه مستحب، ويكفى
فيه سكوتها وان كان غيرهما فلا بد من نطقها لأنها تستحي من الأب أكثر من غيرهما، والصحيح الذي عليه
الجمهور أن السكوت كاف في