اتفق الفقهاء على جواز الاكتفاء من إذن البكر[2] بصمتها بدون تفريق بين كون الولي
أبا أو غيره[3]، وبين كونه قبل العقد
أو بعده[4]، واستدلوا على ذلك بما
يلي:
1.
عن رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم أنه قال: (لا تنكح الأيم حتى
تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن.
[2] أما سكوت للذكر الكبير
فغير معتبر باتفاق الفقهاء، بل يشترط الرضا بالكلام أو بفعل يكون دليل الرضا، واستدلوا على ذلك بما يلي:
ـ أن جعل السكوت في حق الأنثى علامة الرضا لعلة
الحياء ، وهو لا يوجد في الذكر الكبير، لأنه لا يستحي من الرغبة في النساء.
ـ أن السكوت من البكر محبوب في الناس عادة ، وفي حق
الغلام السكوت مذموم ; لأنه دليل على التخنث فلهذا لا يقام سكوته مقام رضاه.
[3] أما الأجنبي فلا يعتبر
سكوتها معه، فقد يكون سبب سكوتها عدم التفاتها إلى استئماره، فكأنها تقول له: مالك
وللاستئمار؟ إلا أن يكون الذي استأمرها رسول الولي فحينئذ الرسول قائم مقام
المرسل، وحكي عن الكرخي أن سكوتها عند استئمار الأجنبي يكون رضا ; لأنها تستحي من
الأجنبي أكثر مما تستحي من الولي، انظر: المبسوط:5/4.
[4] وخالف في ذلك محمد بن
مقاتل ففرق بين استئمارها قبل العقد وبعده، فأجاز قبل العقد الصمت لأنه رضا منها
بالنص ، فأما إذا بلغها العقد فسكتت لا يتم العقد ; لأن الحاجة إلى الإجازة هنا ،
والسكوت لا يكون إجازة منها ; لأن هذا ليس في معنى المنصوص فإن السكوت عند
الاستئمار لا يكون ملزما وحين يبلغها العقد الرضا يكون ملزما فلا يثبت ذلك بمجرد
السكوت.
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 224