نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 235
السن)[1]، ووجه الاستدلال بالحديث
واضح حيث نهى الصغار عن الحديث قبل الكبار.
وقد جاء شيخ يريد النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم، فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له فقال النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم: (ليس منا من لم يرحم
صغيرنا ويوقر كبيرنا) [2]، وقال a: (ليس من أمتي من لم يجل
كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه)[3]
وهذا من النواحي
الإيجابية التي لا نزال نراها في مجتمعاتنا حيث يتولى العقد الكبير في السن، ولاية أو وكالة، وهو ما يرغب الشرع في
المحافظة عليه،
فلا خير في
مجتمع يعزل كباره، ولا
خير كذلك في مجتمع يتسلط كباره على صغاره.
الأبناء:
وهم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا، واختلف في اعتبارهم في الولاية على
قولين:
القول الأول: عدم صحة ولايتهم على الأم إلا أن يكون حاكما، فيلي بذلك، لا
بالبنوة، وهو قول الشافعي، وقول الإمامية، لأنهم قصروا الولاية على الأب والجد،
ومن الأدلة على ذلك:
1.
قول النبي a في رواية: (أيما امرأة أنكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل)([4])، والابن لا يسمى مولى.