نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 236
2.
أنه يدلي بها فلا يزوجها كتزويجها لنفسها فإن الفرع لا يكون
أقوى من الأصل ولما أدلى بها صار في معناها.
3.
أنه شخص لا تصح من أبيه الولاية، فلا تصح منه كابن الخال مع
الخال.
القول الثاني: صحة ولايتهم على الأم، وهو قول الجمهور، واستدلوا على ذلك
بما يلي:
1.
ما روت أم سلمة أنها لما انقضت عدتها، أرسل إليها رسول الله a يخطبها، فقالت: يا رسول الله: ليس أحد
من أوليائي شاهدا، قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت: قم يا عمر،
فزوج رسول الله a فزوجه)([1])
2.
أن المولى له معان كثيرة في لسان العرب، منها الناصر لقوله
تعالى: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ (التحريم: 4)، أي
ناصره ومنه قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ
آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ (محمد: 11) أي لا ناصر
لهم وهو كثير، والابن ناصر أمه فيكون هو مولاه.
3.
أن الولاية من القرب لقول العرب: هذا يلي هذا أي يقرب منه،
وابنها أقرب إليها من غيره، لأنه جزؤها وجزء الشيء أقرب إليه من الأمور الخارجة
عنه.
4. أنه جزء
منها فيتعلق به عارها بخلاف أبيه وابن الخال، فإن ابن الخال بعيد عنها لا تسيئه
فضيحتها كما تسيئ ابنها، بل يجب أن يكون الابن مقدما على جميع
[1] النسائي: 3/286، ابن
حبان: 7/212، البيهقي: 7/131، أحمد: 6/317.
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 236