نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 240
واستدلوا على ذلك بأن الولاء شرع لحفظ النسب، فلا يدخل فيه إلا من
يكون له نسب، حتى تحصل الحكمة لمحافظته على مصلحة نفسه، فذلك يكون أبلغ في اجتهاده
في نظره في تحصيل الأكفاء ودرء العار عن النسب.
القول الثاني: أن ذوي الأرحام يلون عقد الأنكحة في حال عدم أقارب الورثة
من أصحاب الفروض وذوي الأرحام، وهو قول الشافعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة ونص
عليه أحمد في مواضع، قياسا على حقهم في الميراث.
الترجيح:
بناء على الاعتبارات التي سبق ذكرها، فإن الأرجح تولي ذوي الأرحام العقد، لوجود قرابتهم بمن يتولون
الولاية عليها،
بل قد
يكونون أولى من غيرهم، فالخال
ـ مثلا ـ أقرب قرابة من ابن العم، فكيف يقدم ابن العم عليه.
أما اعتبار حرص العصبات على النسب، فسنرى في فصل الكفاءة عدم صحة
اعتبار الكفاءة في النسب، فكيف نفرق بين الأقارب الذين أمرنا شرعا بوصلهم سواء كانوا
من جهة الأم أو من جهة الأب، لأجل الحفاظ على الأنساب التي نهينا شرعا، وفي قطعيات الدين قبل
ظنياته، على اعتبارها أساسا
للتفريق بين البشر، فكيف
بالتفريق بين المسلمين، بل بين أفراد الأسرة الواحدة.
أما اعتبار درجاتهم في الإرث، فالمقاصد الشرعية من مراتب الورثة تختلف عن مقاصده من مراتب
الولاية، فلا يصح قياس أحدهما على
الآخر.
ولذلك فإن الأرجح هو جعل الأمر للمرأة لتختار من يتولى العقد نيابة عنها، بدون تفريق في ذلك بين
أن يكون من العصبات أو من ذوي الأرحام.
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 240