نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 242
إليه،
وتأوله بعضهم على أنه كان هو الخاطب، والذي ولي العقد عثمان بن عفان، وقيل: عمرو
بن أمية الضمري، قال ابن القيم: (والصحيح أن عمرو بن أمية كان وكيل رسول الله a في ذلك بعث به النجاشي يزوجه إياها،
وقيل الذي ولي العقد عليها خالد بن سعيد بن العاص ابن عم أبيها)([1])
3.
أن للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال، ويحفظ الأعراض،
فكانت له الولاية في النكاح كالأب.
الوصي:
اختلف الفقهاء في ثبوت الولاية للوصي على قولين:
القول الأول: صحة ثبوتها له، وهو قول المالكية مطلقاً والحنابلة في
رواية.
القول الثاني: عدم صحة ثبوتها له، وهو قول الحنفية والشافعية، واستدلوا
على ذلك بما يلي:
1.
أن في إجازة تزويج الوصي
إبطال للأولياء، إذا كان الأولياء أهل النسب.
2.
أنه لا يصح اعتبار ذلك
نيابة على الميت لأن الميت لا ولاية له على حي فكيف يلي بولاية الميت.
الترجيح:
نرى أن الأرجح هو قبول ولاية الوصي، مع مراعاة الاعتبارات السابق ذكرها،
وأهمها قبول المرأة ولايته عليها.