نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 25
الرضا صحّ.
مذهب الإباضية:
الظاهر من مذهبهم قصر العقد على الصيغة، وقد نصوا على أنه يجوز عقد
النكاح من ولي أو نائبه مع زوج أو نائبه، ولا يجوز - قيل - لولي امرأة أن يوكل غير
ثقة، فإن فعل جدد ولا يفرق بينهما إن دخل، ولا يقبل من مدعي وكالة إلا بصحة.
وجاز للشهود أن يشهدوا على هذا القول، وإن ادعت أن
وليها وكلها في تزويج نفسها لم يقبل عنها ولم يجز ولو بينت، وقيل: يجوز وتصدق إن
كانت ثقة، وقيل: مطلقا ومن ادعى أنه ولي فوكل أو زوج جاز ما لم يرب، وقيل: إن أقرت،
وقيل إن كانت بنتا أو أختا، وقيل: إن كانت بنتا، وقيل: لا مطلقا إلا بالصحة، ونصوا
على وجوب افشهاد على الزواج[1].
ثاينا ـ الصيغة وشروطها
1
ـ تعريف الصيغة وأركانها
تعريف الصيغة:
تطلق الصيغة في الاستعمال الفقهي على الألفاظ والعبارات التي يتركب منها
العقد، أي العبارات المتقابلة التي تدل على اتفاق الطرفين وتراضيهما على إنشاء
العقد، وهي التي تسمى في لغة الفقهاء بالإيجاب والقبول، وعلى ذلك عرفها بعضهم
بقوله: هي ما يكون به العقد، من قول أو إشارة أو كتابة، تبيينا لإرادة العاقد، وكشفا
عن كلامه النفسي.