نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 26
وعرفها ابن عرفة بأنها مادل على عقد النكاح[1]،
وعرفها الإمامية بأنها اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى انعقاده[2].
مكونات
الصيغة:
تتركب الصيغة من لفظين صادرين من كلا طرفي العقد، يطلق عليهما [الإيجاب
والقبول]، وقد اختلف الفقهاء في استعمال هذين الاصطلاحين، وفيما يلي توضيح هذا
الاختلاف الاصطلاحي.
الإيجاب: اختلف الفقهاء في
استعمال لفظ الإيجاب على فريقين:
الحنفية: الإيجاب هو اللفظ الصادر أولا من أحد
المتخاطبين مع صلاحية اللفظ لذلك رجلا كان أو امرأة[3].
الجمهور: الإيجاب هو ما صدر من البائع، والمؤجر، والزوجة،
أو وليها سواء صدر أولا أو آخرا، لأنهم هم الذين سيملكون: المشتري السلعة المبيعة،
والمستأجر منفعة العين، والزوج العصمة، وهكذا.
القبول: اختلف الفقهاء في
استعمال لفظ القبول ـ كما اختلف سابقا ـ على فريقين:
الحنفية: القبول اللفظ الصادر ثانيا من أحدهما
الصالح لذلك مطلقا[4].