نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 27
الجمهور: هو ما يصدر ممن يتملك المبيع أو القرض، أو
ممن ينتفع به كالمستأجر والمستعير، أو ممن يلتزم بعمل كالمضارب والمودع، أو ممن
يملك الاستمتاع بالبضع كالزوج، وسواء صدر القبول أولا أو آخرا، وقد عرفه في شرائع
الإسلام بقوله: القبول: هو اللفظ الدال على الرضا بذلك الإيجاب، كقوله: قبلت
النكاح[1].
حكم تقدم القبول على
الإيجاب:
اختلف العلماء في حكم تقدم القبول على الإيجاب على قولين:
القول الأول: اشتراط تقدم القبول على الإيجاب، وهو
مذهب الحنابلة، فلا يجوز عندهم تقدم الإيجاب على القبول، واستدلوا على ذلك بأن
القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه، بخلاف البيع، لأن
البيع يصح بالمعاطاة، ولأنه لا يتعين فيه لفظ، بل يصح بأي لفظ كان مما يؤدي المعنى[2].
القول الثاني:عدم اشتراط تقدم
أحدهما على الآخر، وهو مذهب الجمهور والإمامية، إلا أن الحنفية يعتبرون القبول هو
ما يذكره الطرف الثاني في العقد دالا على رضاه بما أوجبه الطرف الأول، فهم يعتبرون
الكلام الذي يصدر أولا إيجابا والكلام الذي يصدر ثانيا قبولا[3].
2
ـ ما تتحقق به صيغة العقد
وهي إما أن تتحق باللفظ، وهو الأصل، أو بغيره من الإشارة والكتابة
وغيرها، وسنتحدث