نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 28
عن كلا النوعين فيما يلي:
أ ـ الصيغة اللفظية
للعقد
لما
كان الأصل في الصيغة هو الألفاظ التي تعبر عن تراضي المتعاقدين، فقد عني الفقهاء
ببيان الألفاظ التي ينعقد بها من ناحية مادتها وناحية صورتها حتى تدل دلالة صحيحة
صريحة على مراد المتعاقدين، وسنفصل كلام الفقهاء في ذلك فيما يلي:
لغة الصيغة:
اتفق الفقهاء على صحة استعمال اللغة العربية للتعبير عن الإيجاب والقبول،
واختلفوا في غيرها من اللغات على قولين:
القول الأول: يصح التعبير عن العقد بأي لغة
كانت: عربية، أو غير عربية سواء كان العاقدان قادرين على العربية أو عاجزين عنها،
وهو مذهب جمهور الفقهاء، ومن أدلتهم على ذلك[1]:
1.
أن المقصود من الصيغة هو التعبير الواضح الصريح عن إرادة
العاقدين، وذلك يصح بأي لغة.
2.
أن الزواج ليس أمرا تعبديا محضا بحيث تشترط فيه لغة بعينها
أو صيغ بعينها، بل هو كسائر العقود الشرعية.
القول الثاني [2]:
أنه لا يجوز للقادر على العربية أن يعقده بغيرها، وهو مذهب الشافعية في قول،
والحنابلة، ومذهب الظاهرية والإمامية، أما من لا يحسن العربية، فيصح منه عقد
النكاح بلسانه