نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 262
1.
ما روى سهيل بن سعد أن النبي a مر عليه رجل فقال: ما تقولون في هذا فقالوا: حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن
يشفع وإن قال أن يسمع، قال: ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا قالوا حري إن
خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع فقال رسول الله aهذا خير من ملء الأرض مثل هذا([1]).
2.
وقال a: (تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها وفي رواية ولحسبها فعليك بذات الدينتربت يداك([2])
3.
خطب بلال بنت البكير فأبى إخوتها فقال بلال يا رسول الله، ماذا لقيت من بني البكير خطبت
إليهم أختهم فمنعوني وآذوني، فغضب رسول الله a من أجل بلال، فبلغهم الخبر فأتوا أختهم، فقالوا: ماذا لقينا من سبيل فقالت أختهم: أمري بيد رسول الله a، فزوجوها.
القول الثاني: عدم اعتبار التدين، وهو
قول محمد بن الحسن، لأن التدين من أمور الآخرة، والكفاءة
من أحكام الدنيا، فلا يقدح فيها الفسق إلا إذا كان
شيئا فاحشا يعاب به، بأن كان الفاسق ممن يسخر منه ويضحك
عليه ويصفع، فإن كان ممن يهاب منه، بأن كان أميرا قتالا
فإنه يكون كفئا لأن هذا الفسق لا يعد شيئا في العادة[3].
القول الثالث: أن الفاسق إن كان معلنا لا يكون
كفئا وإن كان مستترا يكون كفئا