نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 264
القول الأول[1]: اعتبار
النسب في كفاءة الزواج، وأن الرجل ليس كفئا لامرأة تنسب إلى
قبيلة أشرف من قبيلته، وهو مذهب الحنفية والراجح عند
الشافعية والحنابلة، ومن أدلتهم على ذلك:
1.
بعض الآثار عن السلف في ذلك، ومنها([2]): قول عمر: (لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا
من الأكفاء، وفي رواية قلت: وما الأكفاء؟ قال: في الأحساب)، وعن سعيد بن المسيب، عن عمر، أنه نهى أن يتزوج العربي الأمة، وعن عمرو بن أبي قرة الكندي قال: عرض أبي على سلمان أختا فأبى
وتزوج مولاة له يقال لها نعيرة، وعنه قال: لانؤمهم ولا ننكح نساءهم، وقال ابن شهاب في العربي والمولى: لا يستويان في النسب.
2.
أن العرب يعتمدون الكفاءة في النسب ويتفاخرون برفعة النسب، ويأنفون من زواج الموالي، ويرون ذلك نقصا وعارا، وأحكام الزواج لها علاقة بما
يتعارف عليه الناس في ذلك، بل إن الكفاءة كانت مطلوبة بين العرب حتى في القتال، ففي قصة الثلاثة الذين خرجوا يوم
بدر للبراز عتبة وشيبة والوليد فخرج إليهم ثلاثة من فتيان الأنصار فقالوا لهم: انتسبوا فانتسبوا فقالوا: أبناء قوم كرام، ولكنا نريد أكفاءنا من قريش
فرجعوا إلى رسول الله a فأخبروه بذلك فقال a: صدقوا، وأمر حمزة وعليا وعبيدة بن الحارث رضوان الله عليهم أجمعين بأن
يخرجوا إليهم(ووجه الاستدلال