نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 265
بذلك
كما قال السرخسي: (فلما لم ينكر عليهم طلب الكفاءة في القتال ففي الزواج أولى)([1])
3.
أن العرب فضلت الأمم برسول الله a.
4. أن
الزواج يعقد للعمر، ويشتمل على أغراض ومقاصد من الصحبة والألفة والعشرة وتأسيس القرابات، وذلك لا يتم إلا بين الأكفاء.
5. أن في
أصل الملك على المرأة نوع ذلة، وإليه أشار رسول الله a فيما رووا عنه أنه قال: (إنما النكاح رق فلينظر أحدكم
أين يضع كريمته)([2])، وإذلال النفس حرام، كما قال a (لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه)، قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: (يتعرض من البلاء لما لا يطيق)([3]) وإنما جوز ما جوز منهلأجل الضرورة.
6. أن
المراد من الآثار التي رواها أصحاب القول الثاني أحكام الآخرة، وتأولوا الأحاديث التي ذكرها
أصحاب القول الثاني إلى الندب للتواضع وترك طلب الكفاءة لا الإلزام.