نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 266
القول الثاني[1]: عدم اعتبار النسب في
كفاءة الزواج،
وأن
المعتبر فقط هو الدين، وهو مذهب المالكية وقول عند الشافعية[2] ورواية عن أحمد، وهو مذهب الظاهرية والإمامية.
قال ابن العربي معبرا عن رأي المالكية: (قد بينا في مسائل الفقه
أن الكفاءة معتبرة في الزواج. واختلف علماؤنا فيها؛ هل هي في الدين والمال
والحسب،
أو في
بعضها؟
وحققنا
جواز زواج الموالي للعربيات وللقرشيات، وأن المعول على قول الله I: ﴿ يَاأَيُّهَا
النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾(الحجرات: 13)، وقد جاء موسى إلى صالح
مدين غريبا طريدا، وحيدا جائعا عريانا، فأنكحه ابنته لما تحقق
من دينه،
ورأى من
حاله،
وأعرض عما
سوى ذلك)[3]
وفي المدونة، سئل ابن القاسم عن ذلك فقال: لم أسمع منه في ذلك شيئا
إلا أني سألت مالكا عن نكاح الموالي في العرب، فقال: لا بأس بذلك ألا ترى إلى
ما في كتاب الله I ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ
ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
[1] المحلى: 9/151، أحكام
القرآن لابن العربي:4/134،تبيين الحقائق:2/129،طرح التثريب :5/157.
[2] نرى أن هذه الرواية عن
الشافعي هي الأرجح عنده، قال ابن حجر :«إن الشافعي قال الكفاءة في الدين ،وهو كذلك
في مختصر البويطي، قال الرافعي وهو خلاف مشهور،ونقل الابزي عن الربيع أن رجلا سأل
الشافعي عنه، فقال أنا عربي لا تسألني عن هذا»، انظر: فتح الباري:9/133.