نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 280
فذهب
الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما
فقال رسول الله a: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة
لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع([1]).
الاعتبار الثالث: أن في القول بالكفاءة في الحرفة
تجسيدا للطبقية في المجتمع، فينظر إلى الناس باعتبارات غير
شرعية،
بل جاء
الشرع بمحاربتها والنهي عنها، وسنذكر هنا بعض الأمثلة عن آراء
الفقهاء القائلين بالكفاءة في الحرفة وفتاواهم، ولنتأمل أثر مثل هذه
الفتاوى وخطورتها النفسية والاجتماعية، ونقارن ذلك بما دعا إليه الإسلام
بالنصوص القطعية واعتبره أصلا من أصوله، وقد تحرجت كثيرا من نقل مثل هذه
الفتاوى،
ولولا
ضرورة التوثيق ما وثقتها:
سئل بعضهم عن تاجر قمح يقرأ بعض القرآن زوج ابنته لرجل شلبي طحان، فهل الزوج كفء لها وهل
العقد صحيح أو لا؟ فأجاب بهذه الصراحة: (أنه ليس الزوج كفء
الزوجة ونكاحها باطل) [2]، وليس ذلك لأجل القرآن، لأن القرآن ليس حرفة، وإنما لأجل التجارة.
وفي فتوى أخرى سئل عن أخوين أحدهما حائك وتاجر والآخر حائك فقط زوج
[1] قال المنذري: رواه أبو
داود والبيهقي بطوله واللفظ لأبي داود وأخرج الترمذي والنسائي منه قصة بيع القدح
فقط وقال الترمذي حديث حسن، الترغيب والترهيب:1/335، سنن البيهقي الكبرى: 7/25.