نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 281
الأول ابنته بولاية الإجبار لابن الثاني فهل هو كفء لها أو لا؟
فأجاب بأنه لا يكافئ بنت عمه المذكورة لأن المكافأة المساواة وهي معتبرة
في الزوجين وآبائهما وشرف التجارة عرفا المتصف به والدها غير موجود في والده وظاهر أن ابن
الحائك ليس كفؤا لبنت التاجر) [1]، فالأخوان لا يكافئ
بعضهما بعضا لأجل التجارة.
وفي فتوى أخرى أجاب: (بأنه ليس بكفء لها لأنه ابن حائك
وأبوها تاجر) [2]
وفي فتوى أخرى سئل عما إذا تزوج عالم ببنت عالم ولم يكن أبو الزوج عالما
يصح النكاح أم لا؟ فأجاب بأنه إن زوجها وليها به بإذنها فيه ولو بسكوت البكر صح
نكاحها،
وإلا فلا
يصح لعدم الكفاءة)[3]
وفي فتوى أخرى ينقلها ابن حجر الهيثمي بقوله: (وقع في الدرس السؤال
عما لو جاءت امرأة مجهولة النسب إلى الحاكم وطلبت منه أن يزوجها من ذي الحرفة
الدنيئة ونحوها،
فهل يجيبها
أم لا؟
والجواب
عنه:
أن الظاهر
الثاني للاحتياط لأمر النكاح، فلعلها تنسب إلى ذي حرفة شريفة، وبفرض ذلك فتزويجها من
ذي الحرفة الدنيئة باطل، والنكاح يحتاط له) [4]
وقد عبر السبكي عن علة هذه الفتاوى بقوله عندما سئل عمن يأكل من كسب يده،