نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 282
هل هو أشرف ممن يأكل من الصدقة، وهل أحدهما كفء للآخر؟ فأجاب بقوله: (الذي يظهر أنه يعتبر في
ذلك عرف أهل بلد الزوجة المطردة إذ الأفضلية في ذلك أمر شرعي، والفقهاء في هذا الباب
ينظرون للعرف أكثر من نظرهم للفضائل الشرعية) [1]
ولم يكتف هؤلاء بحرفته فقط بل عمموا ذلك إلى حرفة آبائه فلا تزال تنزل عليه
لعناتها،
فلذلك
قالوا:
(حرفة فيه
أو في أحد من آبائه وهي ما يتحرف به لطلب الرزق من الصنائع وغيرها) [2]
وبناء على موقفهم هذا صنفوا الصناعات بحسب شرفها
ودناءتها،
واعتبروا في تحديد ذلك العرف، وهو ما أول به الحنفية ظاهر قول أبي
حنيفة،
قال في فتح
القدير:
(قيل: هذا اختلاف عصر وزمان في
زمن أبي حنيفة لا تعد الدناءة في الحرفة منقصة فلا تعتبر، وفي زمنهما تعد فتعتبر، والحق اعتبار ذلك سواء
كان هو المبني أولا، فإن الموجب هو استنقاص أهل العرف فيدور معه، وعلى هذا ينبغي أن يكون
الحائك كفئا للعطار بالإسكندرية لما هناك من حسن اعتبارها وعدم عدها نقصا ألبتة، اللهم إلا أن يقترن به
خساسة غيرها) [3]
وقال الشافعية: (في الحرف لا يكافئ الكناس والحجام
وقيم الحمام والحارس والراعي ونحوهم بنت الخياط والخياط لا يكافئ بنت
البزاز
والتاجر ولا يكافئ