نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 294
1.
يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده.
2.
يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويسقط الشرط، وهذا هو المشهور.
3.
إن أسقط مشترط الشرط شرطه صح النكاح، وإن تمسك به فسخ.
وقد أجاز المالكية من
الشروط هنا اشتراط تأجيل البناء سنة لا أكثر، وهو ما نص عليه في مختصر خليل بقوله:
(وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر، وإلا بطل لا أكثر)
وقد أجاب المالكية على
هذه المخالفة لقواعدهم في أمثال هذه الشروط بأن البناء قد يحكم بتأخيره إذا دعت
الزوجة إليه وإن لم يشترط، وتحديد المدة بالسنة لأنها حد في أنواع من العلم كالعيب
والخراج والعهدة، أما ما زاد على السنة فقد سئل الإمام مالك: (عمن تزوج بشرط أن لا
يدخل خمس سنين، فقال: بئسما صنعوا والنكاح ثابت وله البناء بها قبل ذلك)[1]
الحنابلة: اعتبر الحنابلة هذه
الشروط من الشروط الباطلة في نفسها، لأنها تنافي مقتضى العقد، وتتضمن إسقاط حقوق
تجب بالعقد قبل انعقاده، ومع ذلك يصح العقد بوجودها، وسنذكر هنا بعض ما روي عن
الإمام أحمد فيما يتعلق بهذا النوع من الشروط، وذلك في نوعين من الشروط:
الشروط المالية: مثل أن يشترط الزوج
أن لا مهر لها، أو أن لا ينفق عليها أو إن أصدقها رجع عليها، أو شرط على المرأة أن
تنفق عليه أو تعطيه شيئا.