نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 30
وقبل الزوج، والشهود يعلمون جهلها بالعربية وعدم فهمها لما قالت، أو لا
يعلمون صح الزواج، ومثله في جانب الرجل إذا لقنه وهو لا يعلم معناه، وقد علل ذلك
قاضي خان بقوله: ينبغي أن يكون النكاح كذلك لأن العلم بمضمون اللفظ إنما يعتبر
لأجل القصد، فلا يشترط فيما يستوي فيه الجد والهزل، بخلاف البيع ونحوه)[1]
وقد رد ابن القيم على هذا الاشتراط بقوله:(وأفسد من ذلك اشتراط العربية
مع وقوع النكاح من العرب والعجم والترك والبربر ومن لا يعرف كلمة عربية، والعجب
أنكم اشترطتم تلفظه بلفظ لا يدري ما معناه ألبتة، وإنما هو عنده بمنزلة صوت في
الهواء فارغ لا معنى تحته، فعقدتم العقد به، وأبطلتموه بتلفظه باللفظ الذي يعرفه
ويفهم معناه ويميز بين معناه وغيره)[2]
ومثله جعفر السبحاني الذي خالف المشهور من مذهب الإمامية في ذلك، فقال: (والظاهر
عدم القصور في الخطابات العامّة الواردة في القرآن نحو قوله تعالى: ﴿ وَ
أَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ وَ الصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ
وإِمائِكُمْ﴾ (النور: 32) إذا كان المنشأ بغير العربي، إنشاء نكاح في
متعارفهم. مضافاً إلى أنّ سيرة المسلمين في فتح البلاد غير العربية كانت على بعث
رجال لتعليم الأحكام والقرآن ولم ينقل في التاريخ دعوة المسلمين غير العرب على
تعليم صيغ النكاح،
مع أنّ الشارع أمضى نكاح كلّ أُمّة بقوله: (ولكل قوم نكاح)[3] وبالتالي أمضى ما
يعبّرون به عن هذه العلقة والمعاهدة. والظاهر الاكتفاء بغير العربية مطلقاً ـ
وطريق الاحتياط واضح ـ. هذا كلّه في التمكّن من العربية، ولو بالتوكيل كما هو
المعمول، وأمّا فيما إذا لم يتمكّن فلاشكّ في كفاية غيرها لأنّ القدر
[1] فتح القدير:3/196، وانظر:
درر الحكام شرح غرر الأحكام: 1/328.