نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 304
1.
عن عائشة قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية
فأعينيني، فقالت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى
أهلها، فقالت لهم: فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم،
فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فأخبرت عائشة النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما
الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:
(أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب
الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن
أعتق[1]، ولأصحاب هذا القول في
الاستدلال بهذا الحديث برواياته المختلفة وجهان:
الوجه الأول: أن قوله a: (ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)، يفيد بأن كل
شرط ليس في القرآن، ولا في الحديث، ولا في الإجماع فليس في كتاب الله، بخلاف ما
ورد فيها فإنه في كتاب الله بواسطة دلالته على اتباع السنة والإجماع، وهو استدلال
الظاهرية.
أما الجمهور ـ القائلين بالقياس ـ فقالوا: إذا
دل على صحته القياس المدلول عليه
[1] البخاري:2/759، 2/903،
مسلم:2/1141، ابوداود:4/21، النسائي:3/194، ابن ماجة:2/842، الموطأ:2/780،
أحمد:6/81، وقد استنبط العلماء من هذا الحديث فوائد كثيرة حتى خصوه بالمصنفات ،قال
النووي:«صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثر فيهما من استنباط
الفوائد منها فذكر أشياء »، وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى
أربعمائة أكثرها مستبعد متكلف ،كما وقع نظير ذلك للذي صنف في الكلام على حديث
المجامع في رمضان فبلغ به ألف فائدة وفائدة، انظر: شرح النووي على صحيح
مسلم:10/42، تحفة الأحوذي:6/266.
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 304