نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 305
بالسنة أو بالإجماع المدلول عليه بكتاب الله فهو في
كتاب الله.
الوجه الثاني: أنهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي مقتضى العقد على
اشتراط الولاء، لأن العلة فيه كونه مخالفا لمقتضى العقد، لأن العقود في الأصل توجب
مقتضياتها بالشرع، فإرادة تغييرها تغيير لما أوجبه الشرع كالتغيير في العبادات،
ولهذ استندوا للاستدلال على قولهم بالنصوص الدالة على كمال الدين وحرمة تعدي حدود
الله كقوله I: ﴿ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾(المائدة: 3)، وقوله: ﴿ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾(الطلاق: 1)، وقوله: تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ﴾(البقرة: 229)
3. أن النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم نهى عن بيع وشرط[1].
4. أن
هذه الشروط إما أن تبيح حراما أو تحرم حلالا أو توجب ساقطا أو تسقط واجبا، وكل
ذلك لا يجوز إلا بإذن الشارع.
القول الثاني: صحة العقد ولزومه
[1] قال ابن تيمية: «وقد ذكره
جماعات من المصنفين في الفقه، ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد
وغيره من العلماء، وذكروا أنه لا يعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه »، قال في نصب
الراية:« رواه الطبراني في معجمه الوسط ،ورواه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في
كتاب علوم الحديث في باب الأحاديث المتعارضة، قال بن القطان وعلته ضعف أبي حنيفة
في الحديث »نصب الراية: 4/17.
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 305