نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 319
ونقل عن ابن حبيب حمل العلماء هذا النهي على الندب، فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح،
وتعقب بأن نفي الحل صريح في التحريم، ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح وإنما فيه
التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق أخرى، ولترض بما قسم الله لها قوله أختها[1].
أما عن أثر هذا الشرط في العقد، فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: إن شرط المرأة على الرجل
عند عقد نكاحها أنها إنما تنكحه على أن كل من يتزوجها عليها من النساء فهي طالق، شرط
باطل وعقد نكاحها على ذلك فاسد يفسخ قبل الدخول، لأنه شرط فاسد دخل في الصداق
المستحل به الفرج ففسد لأنه طابق النهي.
القول الثاني: أن الشرط باطل
والنكاح ثابت صحيح.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو صحة العقد
وبطلان الشرط لأنه من الشروط المناقضة للعقد، وقد مر ذكر أدلة ذلك
سابقا، قال ابن عبد البر: (وهذا هو الوجه المختار وعليه أكثر علماء الحجاز وهم مع ذلك يكرهونها
ويكرهون عقد النكاح عليها وحجتهم حديث هذا الباب)[2]
ثم عبر عن رأي المالكية الذي يقربهم من
قول الحنابلة بقوله: (ومن أراد أن يصح له هذا الشرط المكروه عند أصحابنا عقده بيمين، فيلزمه
الحنث)[3]