responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 320

2 ـ اشتراط المرأة أن لا يتزوج عليها:

وهي من المسائل المهمة والواقعية[1]، وقد اختلف الفقهاء في اعتبار هذا الشرط وعدمه على قولين:

القول الأول: تصح هذه الشروط وما في معناها، وهو مذهب الإمام أحمد والأوزاعي، وإسحاق، وعند المالكية: إذا شرط لها إذا تزوج عليها أن يكون أمرها بيدها، أو رأيها ونحو ذلك صح هذا الشرط أيضا، وملكت المرأة الفرقة به، وهو مذهب مالك[2]، قال ابن تيمية: (وهو في المعنى نحو مذهب أحمد)

القول الثاني: عدم صحة هذه الشروط وعدم وجوب الوفاء بها مع صحة الزواج، وهو مذهب الجمهور، لأنها من الشروط المناقضة لمقتضى العقد، وقد سبق ذكر أدلتهم عليها.


[1] انظر في المسألة: الجواهر العقود: 2/23، المبدع: 7/81، دليل الطالب:231، الفروع:5/162، مختصر الخرقي:94، المحرر في الفقه:2/76، عمدة الفقه:95، الإنصاف للمرداوي: 8/155، كشاف القناع:5/38، كتب ورسائل ابن تيمية في الفقه:29/135، المغني:7/72، المهذب:2/57، روضة الطالبين:7/265، الهداية شرح البداية:1/208، حاشية ابن عابدين: 3/129، الحجة:3/211، التاج والإكليل:3/512، الفواكه الدواني:2/14، الشرح الكبير:2/306، مواهب الجليل:3/530، وغيرها من المراجع، وهي من المسائل التي تحتاج إلى مزيد بحث ونظر.

[2] قال في التاج والإكليل:«وهذا النوع من الشروط مكروه، لكنه لا يفسد النكاح، ولا يلزم إلا أن يكون فيه تمليك أو يمين ،فإن شرط شيئا من هذا النوع ثم خالفه، فإن لم يكن علقه بيمين ولا وضعت لأجله شيئا من صداقها، فله مخالفة الشرط بفعل ما شرط أن لا يفعله، وترك ما شرطت فعله، وإن كان علق الشرط بيمين لزمه» التاج والإكليل:3/512.

نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست