نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 342
يكون موثقا محافظة على حقوق المرأة وأولادها[1]، وهو مع ذلك أقرب للكراهة لمنافاته
لكثير من مقاصد الزواج في أكمل صورها، ولكنه مع ذلك من الحلول التي قد تحد من انتشار الفواحش، خاصة في ظل الظروف التي
تعيش فيها مجتمعاتنا.
وقد علل ابن قدامة اختلاف الآثار الواردة عن العلماء في ذلك بقوله: (ولعل كراهة من كره ذلك
راجع إلى إبطال الشرط، وإجازة
من أجازه راجع إلى أصل النكاح، فتكون أقوالهم متفقة على صحة النكاح وإبطال الشرط)[2]، وهو تعليل جيد للخلاف، لأن هذا الشرط غير ملزم، فيمكن للزوج بعد الزواج
أن يحول النهارية أو الليلية زوجة كاملة كسائر الزوجات.
بما أن هذا الزواج حديث النشأة، فإنا
لا نجد له تعاريف في كتب الفقه القديمة، ومن التعاريف المعاصرة:
[1] نرى أن صحة هذا الزواج
مرتبطة بتوثيقه، لأن الركن الأساسي في الزواج كما ذكرنا، وكما سنرى في الأجزاء
التالية هو الإشهاد والتوثيق، ويضاف إلى ذلك في عصرنا التوثيق الذي أمر به ولي
الأمر حرصا على حفظ الحقوق.