نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 343
1. هو اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء
أكان مكتوبة أو غير مكتوب[1].
2. هو عقد مستكمل لشروطه الشرعية إلا أنه لم يوثق، أي بدون
وثيقة رسمية كانت أو عرفية[2]
3. يطلق الزواج العرفي على عقد الزواج الذي لم يوثق بوثيقة رسمية[3].
ولعل سبب تسمية هذا الزواج بالزواج العرفي ترجع إلى أن هذا العقد مما
اعتاد عليه أفراد المجتمع المسلم قبل أن يشترط أولياء الأمور توثيق عقد الزواج، (فلم يكن المسلمون في
يوم من الأيام يهتمون بتوثيق الزواج، ولم يكن ذلك يعني إليهم أي حرج، بل اطمأنت نفوسهم إليه. فصار عرفاً عُرف بالشرع
وأقرهم عليه ولم يرده في أي وقت من الأوقات)
والزواج العرفي مختلف عن الزواج السري، فالزواج العرفي هو مصطلح حديث رسخه
قانون رقم 78 لسنة 1931 في مصر، حيث لم يعد من المعترف به قانونا: الزواج الذي يكون بغير وثيقة رسمية
منذ ذلك التاريخ، وذلك
إذا انكره صاحباه أو احدهما، وهو الزواج العرفي، مع أنه يستوفي شروط الصحة من العقد والولي والمهر والاعلان. وأما نكاح السر فمصطلح
قديم عرضت له بعض كتب الفقه المتقدمة عرضا سريعا، ويعني افتقاد الزواج الاعلان
الاجتماعي،
اما بغياب
الولي والشهود،
أو بحضور
شهود غير