نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 364
علي
بخلافه باطلة.
3. أن اللازم من الروايتين أن تكون قد نسخت مرتين، لأن إباحتها في حجة الوداع
أولا ناسخة لتحريمها يوم خيبر ولا قائل به، ومع ذلك يتوجه إلى خبر سبرة الطعن في
سنده، واختلاف ألفاظه ومعارضته لغيره.
4. أن الجمهور رووا عن جماعة من الصحابة منهم: جابر بن عبد الله وعبد الله بن
عباس وابن مسعود وسلمة بن الأكوع وعمران بن حصين وأنس بن مالك أنها لم تنسخ.
5. عن عطاء قال: قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن
أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: (نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم وأبي بكر وعمر)وهو
صريح في بقاء شرعيتها بعد موت النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم من غير نسخ.
6. أن تحريم بعض الصحابة، وهو عمر، تشريع من عنده، لأنه إن كان بطريق
الاجتهاد فهو باطل في مقابلة النص إجماعا، وإن كان بطريق الرواية فكيف خفي ذلك على
الصحابة أجمع في بقية زمن النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم وجميع خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر، قال الشيخ حسين فضل الله: (وهذا يدل
على أنه من التوجيهات الإدارية التي كان يصدرها انطلاقا من اجتهاده الخاص مما لا
يكون ملزما للمسلمين في السير عليه من ناحية شرعية بعد أن كان ثابتا بأصل الشريعة،
ولهذا رأينا بعض كبار المسلمين من الصحابة وغيرهم من قبله ومن بعده يمارسون هذا
الزواج ويفتون به من دون أن يجدوا حرجا في ذلك)[1]
7. أن ما يدل على تحريم عمر للمتعة من غير الرواية قوله في الرواية المشهورة
عنه بين