نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 370
الفريضة، مثل قوله إلا
أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح[1].
التوجيه الثاني: القول بنسخ الآية،
وقد اختلفوا في الآية الناسخة، ومن الأقوال الواردة في ذلك:
1. روي عن ابن عباس أن قوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ ﴾ (النساء: 24)نسخه قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ
إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾(الطلاق:
1)، وقرأ ابن عباس وأبي وإبن جبير: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن
أجورهن)ثم نهى عنها النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم.
2. عن ابن مسعود أنه قال: المتعة بالنساء منسوخة نسختها آية الطلاق، وعنه
قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث[2]
3. قال سعيد بن المسيب: نسختها آية الميراث، إذ كانت المتعة لا ميراث فيها.
4.
قالت عائشة والقاسم بن محمد:
تحريمها ونسخها في القرآن، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5)إ ِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (المؤمنون5 ـ6)وليست المتعة
زواجا ولا ملك يمين.
الأدلة النصية:
وهي الأدلة التي يعتبرها أهل السنة نصا في تحريم المتعة، ومما استدلوا به لذلك: