responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 371

غَيْرُ مَلُومِينَ﴾(المؤمنون5 ـ6)، ففي هذه الآية حرم تعالى الجماع إلا بأحد شيئين، والمتعة ليست بزواج ولا بملك يمين فيبقى التحريم، وقد استدلوا على أن زواج المتعة ليست بزواج، أنها ترتفع من غير طلاق ولا فرقة ولا يجري التوارث بينهما.

2. قوله تعالى في آخر الآية: ﴿ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُون﴾(المؤمنون: 7)سمي مبتغي ما وراء ذلك عاديا، فدل على حرمة الوطء بدون هذين الشيئين.

3. قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ﴾(البقرة: 49)وقال تعالى:: ﴿ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾(البقرة: 229)، وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾(النساء: 20)، وقد استدل الشافعي بهذه الآيات على حرمة زواج المتعة، قال: ( فلم يحرمهن الله على الأزواج إلا بالطلاق فجعل إلى الأزواج فرقة من عقدوا عليه الزواج مع أحكام ما بين الأزواج فكان بينا - والله أعلم - أن زواج المتعة منسوخ بالقرآن والسنة، لأنه إلى مدة ثم نجده ينفسخ بلا إحداث طلاق فيه ولا فيه أحكام الأزواج)[1]

4. ما روي عن علي أن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، وعن سمرة الجهني أن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة، وعن عبد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية[2]، وروي أن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلمكان قائما بين الركن والمقام، وهو يقول: إني كنت


[1] الأم:8/277.

[2] انظر هذه الأحاديث وغيرها في: البخاري:4/1544، مسلم:2/1026، الترمذي:3/499، 4/254، أبو داود:2/226، النسائي:3/160، ابن ماجة:1/630، الموطأ:2/442، صحيح ابن حبان:9/448، سنن الدارمي:2/118، مجمع الزوائد: 4/265، سنن الدارقطني: 3/258، مسند الشافعي:254.

نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست