نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 372
أذنت
لكم في المتعة فمن كان عنده شيء فليفارقه ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فإن الله
قد حرمها إلى يوم القيامة.
5. الإجماع، واحتجوا بالإجماع على تحريمها، ونرى أن الإجماع على تحريم زواج
المتعة لا يصح، وسنوضح ذلك في محله.
6. أن الزواج ما شرع لاقتضاء الشهوة بل لأغراض ومقاصد يتوسل به إليها،
واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد فلا يشرع.
أثر زواج المتعة:
اختلف الفقهاء في الأثر المترتب على من
تزوج للمتعة، وهل يعتبر زانيا بذلك، فيجب عليه الحد أم لا على قولين:
القول الأول: أنه يرجم من فعل ذلك
إن كان محصنا ويجلد من لم يحصن، وهو مروي عن يحيى بن يحيى عن ابن نافع، واستدل بما
روي عن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك للناس وخطبهم به، وخطبه تنتشر وقضاياه تنتقل،
ولم ينكر ذلك عليه أحد، ولا حفظ له مخالف[1].
القول الثاني: لا رجم فيه وإن دخل
على معرفته منه بمكروه ذلك، ولكن يعاقب عقوبة موجعة لا يبلغ بها الحد، وهو قول
الجمهور، ورواه المالكية عن ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ عن ابن القاسم،
وروي عن مالك أنه قال يدرؤ فيه الحد ويعاقب إن كان عالما بمكروه ذلك، واحتجوا بأن
كل زواج حرمته السنة ولم يحرمه القرآن فلا حد على من أتاه