نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 388
وما روي عن ابن عباس ـ مما نقلناه سابقا ـ يدل على ذلك، فقد روى عطاء عن ابن
عباس قال: (ما كانت المتعة إلا
رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهى عمر عنها ما زنى إلا شفي[1]
وقد نقل الإمام النووي أنه روى حديث إباحة زواج المتعة جماعة من الصحابة فذكره مسلم من رواية ابن
مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع وسيرة بن معبد الجهنى، قال: (وليس في هذه الاحاديث
كلها أنها كانت في الحضر، وإنما كانت في أسفارهم في الغزو، ثم ضرورتهم وعدم النساء، مع أن بلادهم حارة، وصبرهم عنهن قليل، وقد ذكر في حديث ابن أبي
عمر: أنها كانت رخصة في أول
الاسلام لمن اضطر اليها، كالميتة ونحوها، وعن ابن عباس ما نحوه)[2]
وفي واقعنا المعاصر الكثير من أبواب
الضرورة التي قد تلجئ إلى هذا النوع من الزواج، كالمغتربين، والذين تحول الظروف
بينهم وبين الزواج المستقر، وكذلك في النساء من لم تجد الزوج الدائم، وكانت ظروفها
تحتم عليها القبول بهذا النوع من الزواج المحكوم بالضوابط الشرعية، وأرى أنه لو
فتح هذا الباب مقيدا بالقيود الشرعية لأغلقت كثير من منافذ الفساد التي تنتشر في
المجتمعات الإسلامية.
[1] أي إلا أن يشفي أي يشرف
على الزنا، ولا يواقعه، أقام الاسم وهو الشفى مقام المصدر الحقيقي وهو الإشفاء على
الشيء، وحرف كل شيء شفاه، ومنه قوله U:) على
شفا جرف هار﴾ وأشفى على الهلاك إذا أشرف عليه، لسان العرب:8/330.