نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 44
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو صحة العقد بالكتابة إذا دعت الضرورة لذلك،
كأن يكون العاقد غائبا، أو أخرس، والأولى توكيل من يتولى العقد مراعاة للخلاف.
وقد ذهب إلى هذا الترجيح العلامة السبحاني، فقال: (المشهور عدم كفاية
الكتابة، لعدم الدليل عليها، وجريان السيرة على اللفظ في الإنشاء. ولكنّه لو كانت
الكتابة أمراً رائجاً بين الأقوام بحيث يكون الاعتبار بها دون اللفظ فالأقوى
الاكتفاء بها، وقد عرفت أنّه [لكلّ قوم نكاح]، وهو إمضاء له بكلّ ما يتحقّق به من
الشؤون، ومع ذلك ـ طريق الاحتياط معلوم)[1]
وقد ذكر النووي الكيفية المثلى لذلك إذا دعت الضرورة لمثل هذه الطريقة من
التعاقد، فقال:(وحيث حكمنا بانعقاد النكاح بالمكاتبة فليكتب: زوجتك بنتي، ويحضر
الكتاب عدلان، ولا يشترط أن يحضرهما، ولا أن يقول لهما: اشهدا، بل لو حضرا
بأنفسهما كفى فإذا بلغ الكتاب الزوج فليقبل لفظا، ويكتب القبول ويحضر القبول شاهدا
الإيجاب، فإن شهده آخران فوجهان أصحهما لا يصح لأنه لم يحضره شاهد له،والثاني الصحة، لأنه حضر
الإيجاب والقبول شاهدان ويحتمل تغايرهما)[2]
الإشارة:
يختلف حكم التعاقد عن طريق الإشارة بحسب الأحوال
التالية[3]:
الحالة الأولى: العاجز عن الكلام إن كان لا يحسن
الكتابة، فإنه ينعقد زواجه بإشارته
[1] نظام النكاح في الشريعة الاسلامية الغراء (ج1، ص: 124)