نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 45
المعروفة باتفاق الفقهاء،، وقد أجاز الحنفية الإشارة
من المصمت هو الذي عرض له مانع من الكلام لأجل علة عرضت، وقد كان فصيحا ولو كان
مما يرجى زواله كوجع الحلق.
وفرق الشافعية بين إشارة الأخرس التي لا يختص بها الفطنون فحكموا
بانعقاده بها بخلاف ما يختص بها الفطنون فإنه لا ينعقد بها لأنها كناية.
الحالة الثانية: العاجز عن الكلام إن
كان يحسن الكتابة، وقد اختلف الفقهاء في صحة عقده على قولين:
القول الأول: أنه ينعقد، لأن الأصل في العقد أن يكون
بالكلام، فإذا عجز عنه طلب معرفة غرضه بأي وسيلة، ويستوي في ذلك الإشارة والكتابة
لأنهما يدلان على مراده.
القول الثاني: أنه لا ينعقد
بالإشارة بل لا بد من الكتابة، لأنها أقوى بياناً من الإشارة حيث يعرفها كل من
يقرأ، بخلاف الإشارة فانه لا يعرفها إلا القليل، وإذا لم يتساويا اعتبر الأقوى.
الحالة الثالثة: إشارة القادر على الكلام، وقد ذهب
جمهور الفقهاء إلى عدم اعتبارها في العقود خلافا للمالكية الذين ذهبوا إلى أن
إشارة الناطق معتبرة كنطقه لأنها يعبر عليها بالكلام، كما قال تعالى: ﴿
قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ
وَالْإِبْكَار﴾ِ(آل عمران:41)والرمز: الإشارة.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة ـ نظرا لخطورة العقد ـ عدم صحة التعبير
بالإشارة في مجلس العقد لعدم دلالتها الصريحة، إلا للأخرس الذي لا يعرف الكتابة،
فعقد الزواج أخطر من أن يبنى على إشارة قد يساء فهمها.
إرسال الرسول:
نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 45