نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 68
وهو[1] ألا تكون المرأة محرمة
عليه تحريماً قطعياً، سواء كان التحريم مؤبداً كالأم والبنت والأخت وباقي
المحرمات، أو مؤقتاً كزوجة الغير والمسلمة بالنسبة لغير المسلم، والوثنية بالنسبة
للمسلم، فإن عقد على واحدة من هؤلاء كان العقد باطلاً، لأن هذه المرأة ليست محلاً
أصلاً للزواج فيكون العقد خالياً من المحل والعقد لا يوجد بدون محله.
ولذلك يشترط التحقق من العلاقة الرابطة بين الزوجين قبل إيقاع العقد بله
الدخول لما يترتب من عدم التحقق من مفاسد نرى الكثير منها يحدث بسبب التساهل خاصة
في الحرمة الناشئة عن الرضاع،ولذلك ذكر الفقهاء أنه لو (اشتبهت أخته بعدد محصور من
الأجنبيات منع من التزوج بكل واحدة منهن حتى يعلم أخته من غيرها)[2]، وللمسألة تفاصيل
كثيرة، وقد خصصنا لها فصلا خاصا في هذا الجزء تناولنا فيه بتفصيل موانع الزواج
المؤبدة والمؤقتة.
وقد فرق الحنفية بين المرأة المحرمة بدليل قطعي فجعلوها من شروط الانعقاد
بينما جعلوا المرأة المحرمة تحريماً ظنياً من شروط الصحة، فمن كانت حرمتها ثابتة
بدليل ظني أو مما يخفى تحريمها للاشتباه في أمره، كتزويج المرأة على عمتها أو
خالتها، وتزوج المعتدة من طلاق بائن، وتزوج أخت زوجته التي طلقها في أثناء عدتها
لخفاء كل منهما والاشتباه فيه، فمثل هذا الزواج عندهم يكون منعقداً، لأن المرأة
محل للزواج في الجملة حيث يرى بعض الفقهاء صحته لكنه يكون فاسداً لعدم صلاحيته في
ذاته لترتب الآثار عليه، وما يترتب عليه من بعض الآثار جاء نتيجة الدخول بتلك
المرأة بعد العقد.
[1] انظر:المدونة:2/122،
المبسوط:10/220،الفروق:2/212، قواعد الأحكام:2/67، البحر الرائق:3/99.