3.
أن رجلا أسلم وتحته أختان، فقال له علي بن أبي طالب: لتفارقن
إحداهما، أو لأضربن عنقك؟
القول الثالث: لا حد عليه في ذلك كله، ولا حد
على من تزوج بهن ولو كان عالما بقرابتهن منه، عالما بتحريمهن عليه، والولد لاحق به،
والمهر واجب لهن عليه، وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط، فإن وطئهن بغير
عقد زواج فهو زنى، عليه ما على الزاني من الحد، وهو قول سفيان الثوري، وأبي حنيفة،
ودليلهم على ذلك[2]:
1.
أن اسم الزنى غير اسم الزواج فواجب أن يكون له غير حكمه،
فإذا قلتم: زنى بأمه فعليه ما على الزاني، وإذا قلتم: تزوج أمه، فالزواج غير الزنى
فلا حديث يحتاج إلى تخريج في ذلك، وإنما هو زواج فاسد، فحكمه حكم الزواج الفاسد،
من سقوط الحد، ولحاق الولد، ووجوب المهر.
2.
عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة نكحت في عدتها،
فأتي بها عمر، فضربها ضربات بالمخفقة، وضرب زوجها وفرق بينهما، وقال:( أيما امرأة
نكحت في عدتها فرق بينها وبين زوجها الذي نكحت ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم
اعتدت من الآخر وإن كان دخل بها الآخر ثم لم ينكحها أبدا، وإن لم يكن دخل بها
اعتدت من الأول وكان الآخر خاطبا من الخطاب)