نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 85
وقال العلامة الحلي: (القتل يجب على من زنا بذات محرم كالام والبنت
والاخت وبنت الاخت والعمة والخالة والزانى بامراة ابيه)[1]
وهو أيضا مذهب الظاهرية مع التفريق بين نوع المحارم، وقد عبر عن ذلك
بقوله: (وأما نحن، فلا يجوز أن نتعدى حدود الله فيما وردت به، فنقول: إن من وقع على
امرأة أبيه – بعقد أو بغير عقد أو
عقد عليها باسم نكاح وإن لم يدخل بها – فإنه يقتل ولا بد – محصنا كان أو غير محصن – ويخمس ماله، وسواء أمه
كانت أو غير أمه، دخل بها أبوه أو لم يدخل بها، وأما من وقع على غير امرأة أبيه
من سائر ذوات محارمه – كأمه التي ولدته من زنى أو بعقد باسم نكاح فاسد مع أبيه – فهي أمه وليست امرأة
أبيه، أو أخته، أو ابنته، أو عمته أو خالته أو واحدة من ذوات محارمه بصهر، أو رضاع
– فسواء كان ذلك بعقد أو
بغير عقد هو زان، وعليه الحد فقط، وإن أحصن عليه الجلد والرجم كسائر الأجنبيات
لأنه زنى، وأما الجاهل في كل ذلك فلا شيء عليه) [2]
ومن الأدلة التي استدلوا بها على ذلك:
1.
عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم بعث أباه – هو جد معاوية – إلى رجل أعرس بامرأة
أبيه فضرب عنقه وخمس ماله[3].
2.
عن البراء، قال: مر بنا ناس ينطلقون قلنا: أين تريدون؟
قالوا: بعثنا رسول الله a إلى رجل أتى امرأة أبيه أن نضرب عنقه) قال ابن حزم:( هذه
آثار صحاح تجب بها