نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 88
أنها عقوبة وجبت بنفس العقد لا بالدخول ولا يكون ذلك
إلا والعاقد مستحل لذلك.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني بناء على ما ورد في النصوص
الدالة على حكم ذلك، وبناء على كون مثل هذا الزواج أعظم حرمة من الزنا، وإغلاقا
لباب مثل هذه الرذائل وردعا لأصحاب مثل هذه النفوس.
2 ـ المحرمات من
النسب
يحرم بهذا السبب أصنافاً أربعة، وهي المجموعة في قوله
تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ﴾
(النساء: 23)، وقد جمعت هذه الأصناف في قولهم:(يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول
أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعده) [1]، وهذه الأصناف هي:
أ ـ أصول الرجل من
النساء:
ويشمل هذا الصنف الأمهات، وهن كل من انتسب إليها بولادة، سواء وقع عليها
اسم الأم حقيقة، وهي الوالدة، أو مجازا، وهي التي ولدت الوالدين وإن علت، من ذلك
الجدتان: أم الأم وأم الأب، وجدتا الأم وجدتا الأب، وجدات الجدات، وجدات الأجداد،
وإن علون وارثات كن أو غير وارثات، كلهن أمهات محرمات، ومن الأدلة على تحريمهن:
1.
كلمة (أُمَّهَاتُكُمْ) في الآية السابقة، لأن الأم في لغة
العرب تطلق على من ولدت