نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 89
الشخص مباشرة، وعلى
الجدة أيضاً باعتبارها أصلاً له، لأن الأم عندهم هي الأصل، فمعنى هذه الجملة حرمت
عليكم أصولكم من النساء.
2.
الإجماع، فقد انعقد الإجماع بعد رسول الله a على أن الأمهات تشمل من
ذكرنا، وقد نقل الإجماع على ذلك كل العلماء[1]، وهو من المعلوم من الدين
بالضرورة.
3.
أن الله تعالى حرم العمات والخالات، وهن أولاد الأجداد
والجدات، فكانت الجدات أقرب
منهن، فكان تحريمهن تحريما للجدات من طريق الأولى كتحريم التأفيف نصا، يكون تحريما
للشتم والضرب دلالة[2].
ب ـ فروع الرجل من
النساء:
وهن كل أنثى انتسب إليها بولادة كابنة الصلب، وبنات البنين والبنات، وإن
نزلت درجتهن، وارثات أو غير وارثات مهما نزلت درجتهن، ومن الأدلة على تحريم هذا
الصنف:
1.
قوله تعالى: ﴿ وَبَنَاتُكُمْ
﴾، والبنات في اللغة العربية هن فروع الرجل من النساء، فكأن المعنى:
وفروعكم، فإن كل امرأة بنت آدم، كما أن كل رجل ابن آدم.
2.
قوله تعالى في الآيات الكثيرة:﴿
يا بني آدم ﴾، وهو دليل على أن كل فرع مهما بعد يعتبر ولدا، ومثله قوله
تعالى:﴿ يا بني إسرائيل﴾
3.
الإجماع، فقد انعقد الإجماع على أن
المراد بالبنات الفروع، فيتناول بنات الأبناء