responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 115

 

3. إذا لم يثبت عسره في مدة التأجيل ولم تصدقه، فالظاهر عندهم أنه يحبس إن جهل حاله ليستبين أمره، ولو غلب على الظن عسره تلوم له ابتداء، فأما ظاهر الغنى فيحبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسره، إلا أن يحصل لها ضرر بطول المدة فلها طلب التطليق.

القول الثاني: لا يطلق بسببه، وهو قول الحنفية، وذهبوا إلى أنه يترتب على عدم قبض الزوجة معجل مهرها أنها تملك أن تمنع نفسها إذا أراد الزوج أن يسافر بها أو يبني بها حتى تأخذ مهرها منه، ولو سلمت نفسها ووطئها برضاها تعين حقها في البدل كما تعين حق الزوج في المبدل لقياسهم المهر بالبيع.

ونصوا على أنه ليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله حتى يوفيها مهرها، لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق، وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء، ويعتبر الحنفية في هذا أمرين:

العرف: فليس لها أن تحبس نفسها فيما تعورف تأجيله إلى الميسرة أو الموت أو الطلاق ولو كان حالا، لأن المتعارف كالمشروط وذلك يختلف باختلاف البلدان والأزمان والأشخاص.

التصريح:إذا نصا على تعجيل جميع المهر أو تأجيله فهو على ما شرطا حتى كان لها أن تحبس نفسها إلى أن تستوفي كله فيما إذا شرط تعجيل كله، وليس لها أن تحبس نفسها فيما إذا كان كله مؤجلا[209]، لأن التصريح أقوى من الدلالة فكان أولى.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست