نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 116
وإذا أوفاها مهرها أو كان كله مؤجلا ينقلها حيث شاء لقوله تعالى:( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ )(الطلاق:6)، وكذلك إذا دخل بها برضاها عندهما لسقوط حق الحبس.
وقريب من هذا قول الإمامية، فقد نصوا على أنه (إذا كان المهر حالاً فللزوجة الامتناع من التمكين قبل قبضه سواء كان الزوج متمكناً من الأداء أم لا، ولو مكنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبضه، واما لو كان المهر كله أو بعضه مؤجلاً ـ وقد اخذت بعضه الحال ـ فليس لها الامتناع من التمكين وإن حلّ الاَجل ولم تقبض المهر بعد)
ونصوا على أنه (إنما يسقط حق امتناعها عن التمكين فيما إذا وطئها بتمكينه من نفسها اختياراً، فلو وطئها جبراً أو في حال النوم ونحوه أو كان تمكينها عن اكراه من جانب الزوج أوغيره لم يسقط حقها في ذلك.
القول الثالث: يفسخ بدون إعذار، وهو قول بعض الشافعية والحنابلة، حيث قالوا: يثبت لها الفسخ بالإعسار، ولم يذكروا إعذارا، لكنهم قالوا: إن الفسخ لا يكون إلا من الحاكم.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو تخيير الزوجة بين الفسخ أو انتظار تسليمه للمهر، وللحاكم أن يتخذ الإجراءات المناسبة لتسليمه المهر، أما القول بالفسخ وعدمه من غير اختيار المرأة صاحبة الحق في المهر، فإن في ذلك مضرة بالغة لها.
والأولى كما ذكرنا سابقا تجنبا لمثل هذا أن يدفع المهر كاملا قبل البناء.
من يتسلم المهر:
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 116