responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 117

 

اتفق الفقهاء[210] على أن الزوج لا تبرأ ذمته إلا بتسليم المهر إلى المرأة أو وكيلها، واختلفوا في تسليمه لأبيها، هل تبرا ذمته بذلك أم لا على قولين:

القول الأول: أنه ليس للأب قبض صداق البكر ولا الثبيب، وهو قول الشافعية والحنابلة، قال أحمد: إذا أخذ مهر ابنته، وأنكرت، فذاك لها، ترجع على زوجها بالمهر، ويرجع الزوج على أبيها، فقيل له: أليس قال النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم (: أنت ومالك لأبيك) [211]؟ قال: نعم ولكن هذا لم يأخذ منها، إنما أخذ من زوجها، واستدلوا على ذلك بأنها رشيدة، فلم يكن لغيرها قبض صداقها، كالثيب.

وقريب منه قول الإمامية، فقد نصوا على أن (الرجل إذا قبض صداق ابنته، وكانت صبية غير بالغ، في حجره، برئت ذمة الزوج من المهر، على كل حال، لأنه القابض عنها، والوالي عليها، ولم تكن للبنت مطالبته بالمهر بعد البلوغ، وإن كانت البنت بالغة، فإن كانت وكلته في قبض صداقها، فقد برأ أيضا ذمة الزوج، وإن لم تكن وكلته على ذلك، لم تبرأ ذمة الزوج، وكان لها مطالبته بالمهر، وللزوج الرجوع على الأب في مطالبته بالمهر، فإن كان الأب قد مات، كان له الرجوع على الورثة، إن كان خلف في أيديهم شيئا، ومطالبتهم بالمهر، كما كان له مطالبته في حال حياته، وهذا إذا لم يصدقه الزوج على وكالته، فأما إن ادعى الأب الوكالة من البنت بقبض المهر، وصدقه الزوج على ذلك، فليس للزوج الرجوع عليه، سواء كان حيا أو قد مات)[212]

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست