responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 120

[216]واستدلوا على ذلك بأنه عوض مجهول المحل، ففسد كالثمن في البيع، لجهالة العوض بجهالة أجله رجع إلى مهر المثل.

القول الثالث: يصح الآجل مع تحديده إلى فترة محددة، وهو قول إياس بن معاوية ومكحول والأوزاعي، وقول عند المالكية، وقد اختلفوا في تحديد الأجل على ما يلي:

1. أن يفارقها أو يتزوج عليها أو يخرجها من بلدها، فلها حينئذ المطالبة به، وهو قول إياس بن معاوية.

2. يحل بعد سنة من وقت الدخول،وهو قول مكحول والأوزاعي.

أما عند القائلين بذلك من المالكية فقد اختلف في مقدار التأخير، فحكى عن ابن القاسم تأخيره إلى السنتين والأربع، وعن ابن وهب إلى السنة، وعنه إن زاد الأجل على أكثر من عشرين سنة فسخ، وعن ابن القاسم إذا جاوز الأربعين فسخ، وعنه إلى الخمسين والستين، وقال عبد الملك: وما قصر من الأجل فهو أفضل، وإن بعد لم أفسخه إلا أن يجاوز ما قال ابن القاسم، وإن كانت الأربعون في ذلك كثيرة جدا[217].

القول الرابع: الإلزام بالصداق الذي اتفق الزوجان على تأخير المطالبة به، وإن لم يسميا أجلا، فإن المؤخر لا يستحق المطالبة به إلا بموت أو الفرقة، وهو قول النخعي والشعبي والليث بن سعد[218]، وهو المنصوص عن أحمد، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم،

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست