responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 121

 

وهو قول الإمامية، فقد نصوا على أنه (يجوز أن يجعل المهر كله حالاً أي بلا أجل ومؤجلا أن يجعل بعضه حالاً وبعضه مؤجلاً، وذلك لأن الحق بينهما فلهما أن يتراضيا بكل ما شاءا وأرادا مضافاً إلى الأصل والإجماع والإطلاق وما روي عن الصادق ع في معتبرة رياض بن إبراهيم في الرجل يتزوج بعاجل وآجل قال: (الآجل إلى موت أو فرقة)

ومن الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول:

1. أن المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين كما في النقد والسكة والصفة والوزن، والعادة جارية بين الأزواج بترك المطالبة بالصداق إلا بالموت أو الفراق، فجرت العادة مجرى الشرط

2. أن عقد الزواج يخالف سائر العقود، ولهذا نافاه التوقيت المشترط في غيره من العقود على المنافع، بل كانت جهالة مدة بقائه غير مؤثرة في صحته، والصداق عوضه ومقابله، فكانت جهالة مدته غير مؤثرة في صحته

3. قول النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: (المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا)وهذا لا يتضمن واحدا من الأمرين، فإن ما أحل الحرام وحرم الحلال لو فعلاه بدون الشرط لما جاز.

4. قول النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: (إن أحق الشرط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) [219]

5. أن تلك التقديرات المذكورة، والتي ذكرها أصحاب القول الثالث، يكفي في عدم اعتبارها عدم دليل واحد يدل عليها، ثم ليس تقدير منها بأولى من تقدير أزيد عليه

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست