2. التمكين الكامل، وهو التخلية بينها وبينه، بحيث لا تخص موضعا ولا وقتا فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان، أو مكان دون آخر، مما يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين.
ومن فروع التمكين: أن لا تكون صغيرة يحرم وطء مثلها، سواء كان زوجها كبيرا أو صغيرا، ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء، لأنه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب، أما لو كانت كبيرة، وزوجها صغيرا، ففيه خلاف بينهم والأشبه عندهم وجوب الإنفاق لحصول التمكين، ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء، لم تسقط النفقة، لإمكان الاستمتاع.
ولو سافرت الزوجة بإذن الزوج لم تسقط نفقتها، سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح، ومثله ما لو سافرت في واجب بغير إذنه، كالحج الواجب، أما لو سافرت بغير إذنه، في مندوب أو مباح، سقطت نفقتها، ولو صلت أو صامت أو اعتكفت بإذنه، أو في واجب وإن لم يأذن، لم تسقط نفقتها، وكذا لو بادرت إلى شيء من ذلك ندبا، لأن له فسخه، ولو استمرت مخالفة، تحقق النشوز، وسقطت النفقة.
وتثبت النفقة للمطلقة الرجعية، كما تثبت للزوجة، وتسقط نفقة البائن وسكناها، سواء كانت عن طلاق أو فسخ نعم لو كانت المطلقة حاملا، لزم الإنفاق عليها حتى تضع، وكذا السكنى، وفي الحامل المتوفى عنها زوجها، روايتان: أشهرهما أنه لا نفقة لها، والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها، وتثبت النفقة للزوجة مسلمة كانت أو ذمية أو أمة.
مذهب الزيدية:
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 167