responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 168

 

نص الزيدية[293] على أن النفقة تجب للزوجة مطلقا من مال الزوج أو من مال وليه، ولو كان الزوج حملا أو مجنونا، ولو زوج لغير مصلحة، ويبدأ هذا الوجوب من يوم العقد، ويستوي عندهم أن تكون الزوجة كبيرة ولو شيخة، أم صغيرة صالحة للجماع أم لا، دخل بها أم لا، حيث لم يطلب ولا امتنعت، سليمة من العيب أم معيبة، وسلمت تسليما مستداما يوما وليلة فما فوق، مسلمة أم ذمية مع ذمي أو مع مسلم عند من يجيز نكاح الكتابيات، وتجب لها نفقة سفر حيث أحرمت بحجة الإسلام ولو بغير إذنه أو نفلا بإذنه، فإن نفقتها واجبة في ذلك كله على الزوج.

وتجب النفقة للمعتدة وتوابعها كالباقية تحت زوجها، سواء كانت معتدة عن موت قبل الدخول أم بعده، أو عن طلاق بعد دخول لا بعد خلوة فقط، أو كانت العدة عن فسخ بعيب فيه أو فساد عقد، فإن النفقة تجب في العدة إلا أن يكون ذلك الفسخ بحكم حاكم، فإذا كان الفسخ بحكم فلا نفقة لها في العدة على الزوج غالبا احترازا من بعض الصور، فإن الفسخ يكون بالحكم وتلزم النفقة، وذلك كالصغيرة إذا بلغت وفسخت النكاح واحتاجت إلى الحكم لأجل التشاجر.

ولو كان الفسخ لأمر يقتضي النشوز من المرأة فإنها لا تستحق نفقة في العدة، وذلك الأمر إما ذنب كأن ترتد عن الإسلام والزوج باق، أو يسلم الزوج أو أحد أبويه وهو صغير وتبقى على الكفر وهي بالغة عاقلة فقد وقع الفسخ لأمر يقتضي النشوز من المرأة فلا نفقة لها في العدة، أما إذا أسلم زوجها وهي صغيرة أو مجنونة فلا تسقط النفقة لعدم النشوز منها، وكذا لو ارتد الزوج وبقيت هي على الإسلام أو أسلمت هي وبقي على الكفر فإنها لا تسقط نفقتها في الوجهين، أو عيب، وذلك مثل أن يفسخها الزوج بعد الدخول بأحد العيوب.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست